responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 296

في الكفاية منصرفة إلى الغالب: من عدم تيسر استيذان الامام (عليه السلام) أو نائبه.

أمكن (1) ذلك، إلا أن المناقشة في غير محلها، لأن المستفاد من الأخبار (2) الإذن العام من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم (عليهم السلام)، و لا من نوابهم (3).

هذا كله مع استيلاء الجائر على تلك الأرض، و التمكن من استيذانه و أما مع عدم استيلائه (4) على أرض خراجية، لقصور (5) يده عنها


(1) جواب ل(لو) الشرطية في قوله: بل لو نوقش، أي هذه المناقشة ممكنة، لكنها في غير محلها.

(2) و هي الواردة في الخراج و المقاسمة و الزكوات و قد اشير إليها في ص 241- 263.

(3) فإن الامام (عليه السلام) قد أذن لشيعتهم في مثل هذه التصرفات التي تكون من قبل السلطان الجائر بقوله: إنا ابحنا لشيعتنا، لطيب ولادتهم

راجع (وسائل الشيعة). الجزء 6. من ص 378 إلى ص 386.

الباب 4. الأحاديث.

(4) أي عدم استيلاء الجائر على الأراضي الخراجية، ثم إن لعدم استيلائه عليها خمسة أسباب:

(5) هذا هو السبب الأول): أي ضعف سلطته و حكومته على أصحاب الأراضي الخراجية لقصور يده عنها كما لو كانوا أقوياء أشداء مقتدرين لا يخضعون لسلطانه من بداية تشكيل دولته و حكومته.

و لقصور اليد منشئان نذكرهما في الهامش 1- 2 من ص 298.

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست